Accueil   l    Nouveaux Livres   l   Thèmes Education   l    Divers   l    Liens Utiles   l    Actualités    l   Contacts  l    A Propos

 Informatique & Internet

Astuces HTML
Astuces Real Draw Pro
Créer un site Web
Créer Page de Cadre
Créer bannière Flash
Créer bannière GIF
Compteur de visite
Bien Protéger son PC
Formation à Visual Basic
Polices Arabes & Fr
Transfert FTP
Logiciels à Télécharger

 

 Technologie au Collège

Histoire de la Techno
Applications de techno
Cours tous les niveaux
Exercices & Devoirs
Fiches pour élèves
Fiches pour prof
Sites de technologie
Orientation Technique
Ameti Oujda
Note Ministérielle 151
Note Ministérielle 43

 

© 2006
 Oukka Soft
Tous droits réservés

 

المرجع : الجريدة الرسمية عدد 5024 . 14 جمادى الأولى 1423. 25 يوليو 2002

 

 

مجالس المؤسسة : تابع

 

 

المادة 26

 

المجالس التعليمية

تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية :

- دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديد حاجياتها التربوية ؛

- مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛

- التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسي المادة الواحدة ؛

- وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛

- اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛

- تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛

- اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛

- تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛

- البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛

- اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛

- إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.

 

المادة 27

 

تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :

أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛

ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .

 

المادة 28

 

يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية  بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة :

 

المادة 29

 

مجالس الأقسام

تناط بمجالس الأقسام المهام التالية :

- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛

- تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛

- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها  ؛

- دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛

- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

 

المادة 30

 

تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2  من :

أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛

ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛

ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛  جميع مدرسي القسم المعني ؛  ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة.

 و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.

 

المادة 31

 

تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.

 

 

رجوع : الصفحة 1

 

© 2006
 Oukka Soft
Tous droits réservés